قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٣ ]

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٣ ]

تحمیل

الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ٣ ]

52/590
*

ولو قيّد المبيع بكونه لغير المستحقّ ، أو علّق الاستحقاق بتملّك الحصّة فقال : «استحقاق الشريك تملّك الحصّة المبيعة ...» سَلِم من ذلك؛ لأنّ استحقاق التملّك غير استحقاق الملك.

(ولا تثبت لغير) الشريك (الواحد) على أشهر القولين (١) وصحيح الأخبار (٢) يدلّ عليه. وذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة (٣) استناداً إلى روايات (٤) معارَضة بأقوى منها.

(وموضوعها) وهو المال الذي تثبت فيه على تقدير بيعه (ما لا ينقل ، كالأرض والشجر) إذا بيع منضمّاً إلى مغرسه ، لا منفرداً. ومثله البناء ، فلو اشتركت غرفة بين اثنين دون قرارها فلا شفعة فيها ، وإن ضُمّت إلى أرض غيره ، كالشجر إذا ضُمّ إلى غير مغرسه.

(وفي اشتراط إمكان قسمته قولان) (٥) أجودهما اشتراطه؛ لأصالة

__________________

(١) القول بعدم الثبوت لغير الشريك الواحد للمفيد في المقنعة : ٦١٨ ، والسيّد في الانتصار : ٤٥٠ ، المسألة ٢٥٧ ، والشيخ في النهاية : ٤٢٣ ـ ٤٢٤ ، وابن إدريس في السرائر ٢ : ٣٨٧ وادّعى عليه الإجماع.

(٢) الوسائل ١٧ : ٣٢١ ـ ٣٢٢ ، الباب ٧ من أبواب الشفعة ، الأحاديث ١ ـ ٤ ، ٧.

(٣) ابن الجنيد [كما نقل عنه العلّامة في المختلف ٥ : ٣٣٤] والصدوق [في من لا يحضره الفقيه ٣ : ٨٠ ، ذيل الحديث ٣٣٧٧ في غير الحيوان]. (منه رحمه الله).

(٤) اُنظر الوسائل ١٧ : ٣١٨ ، الباب ٤ من أبواب الشفعة ، الحديثين ١ ، ٢ ، و ٣١٩ ، الباب ٥ من الأبواب ، الحديث الأوّل ، و ٣٢٢ ، الباب ٧ من الأبواب ، الحديث ٥.

(٥) القول بالاشتراط للشيخ في النهاية : ٤٢٤ ، والمبسوط ٣ : ١١٩ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٤٥٨ ، وسلّار في المراسم : ١٨٤ ، وغيرهم ، وقال الشارح في المسالك ١٢ : ٢٦٥ : هو المشهور.