(مسائل عشرون)
[الاُولى] (١) :
(لو تزوّج الاُمّ وابنتها في عقد) واحد (بطلا) للنهي عن العقد الجامع بينهما (٢) واستحالةِ الترجيح؛ لاتّحاد نسبته إليهما (ولو جمع بين الاُختين فكذلك) لاشتراكهما في ذلك.
(وقيل) والقائل الشيخ (٣) وجماعة منهم العلّامة في المختلف (٤) : (يتخيّر) واحدة منهما؛ لمرسلة جميل بن درّاج عن أحدهما عليهما السلام : «في رجل تزوّج اُختين في عقد واحد ، قال : هو بالخيار أن يمسك أيّتهما شاء ، ويخلّي سبيل الاُخرى» (٥) وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك؛ لإمكان إمساك إحداهما بعقد جديد.
ومثله ما لو جمع بين خمس في عقد أو بين اثنتين وعنده ثلاث ، أو بالعكس ، ونحوه. ويجوز الجمع بين الاُختين في الملك ، وكذا بين الاُمّ وابنتها فيه ، وإنّما يحرم الجمع بينهما في النكاح وتوابعه من الاستمتاع.
(ولو وطئ إحدى الاُختين المملوكتين حرمت الاُخرى حتّى تخرج الاُولى
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) الوسائل ١٤ : ٣٥٨ ، الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٥.
(٣) النهاية : ٤٥٤.
(٤) المختلف ٧ : ٤٩ ، واختاره القاضي في المهذّب ٢ : ١٨٤.
(٥) الوسائل ١٤ : ٣٦٨ ، الباب ٢٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث ٢.