الإيمان هو الإسلام ، أو لضعف الدليل الدالّ على اشتراط الإيمان ، فإنّ الأخبار بين مرسل وضعيف ومجهول (١) ولا شكّ أنّ الاحتياط المطلوب في النكاح ـ المترتّب عليه مهامّ الدين مع تظافر الأخبار بالنهي وذهاب المعظم إليه حتّى ادّعى بعضهم الإجماع عليه (٢) ـ يرجّح القول الأوّل. واقتصار المصنّف على حكاية القولين مشعر بما نبّهنا عليه (٣).
(أمّا العكس فجائز) قطعاً (لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها) فيقودها إلى الإيمان. والإذن فيه من الأخبار (٤) كثير.
(الخامسة عشرة) :
(ليس التمكّن من النفقة) قوّةً أو فعلاً (شرطاً في صحّة العقد) لقوله تعالى : (وَأَنْكِحُوا اَلْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ وَاَلصّٰالِحِينَ مِنْ عِبٰادِكُمْ وَإِمٰائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرٰاءَ يُغْنِهِمُ اَللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ) (٥) وللخبرين السابقين.
__________________
(١) فالمرسل مثل خبر الكليني (المشار إليه في الصفحة السابقة في الهامش رقم (٢) ، والضعيف مثل خبر سهل بن زياد (المشار إليه في الصفحة السابقة في الهامش رقم (٣) وهو فاسد المذهب ، والمجهول كخبر فضيل بن يسار (المشار إليه في الصفحة السابقة في الهامش رقم ٥ ، الحديث (٤) وفي طريقه مروان بن مسلم وعليّ بن يعقوب وهما مجهولان. راجع المسالك ٧ : ٤٠٢ ـ ٤٠٣.
(٢) مثل الشيخ وابن إدريس ، راجع الصفحة المتقدّمة ، التخريج ١.
(٣) من تظافر الأخبار على المنع وذهاب المعظم إليه ، ومطلوبيّة الاحتياط في النكاح من جهة ، وموافقة القول الثاني للاُصول وضعف ما دلّ على خلافه من جهة اُخرى.
(٤) اُنظر الوسائل : ٤٢٧ ، الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالكفر.
(٥) النور : ٣٢.