(السادسة عشرة) :
(يكره تزويج الفاسق خصوصاً شارب الخمر) قال الصادق عليه السلام : «من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها» (١) وذهب بعض العامّة (٢) إلى عدم جواز تزويج الفاسق مطلقاً (٣) إلّالمثله؛ لقوله تعالى : (أَفَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لاٰ يَسْتَوُونَ) (٤).
(السابعة عشرة) :
(لا يجوز التعريض بالعقد لذات البعل) اتّفاقاً ، ولما فيه من الفساد (ولا للمعتدّة رجعيّة) لأنّها في حكم المزوّجة.
والمراد بالتعريض : الإتيان بلفظٍ يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها مع ظهور إرادتها ، مثل : ربّ راغب فيك وحريص عليك ، أو إنّي راغب فيك ، أو أنت عليَّ كريمة أو عزيزة ، أو إنّ اللّٰه لسائق إليك خيراً أو رزقاً ، ونحو ذلك. وإذا حرم التعريض لهما فالتصريح أولى.
(ويجوز في المعتدّة بائناً) كالمختلعة (التعريض من الزوج) وإن لم تحلّ له في الحال (وغيره ، والتصريح منه) وهو الإتيان بلفظٍ لا يحتمل
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ٥٣ ، الباب ٢٩ من أبواب مقدّمات النكاح ، الحديث الأوّل.
(٢) هو الشافعي ذهب إلى أنّ الفاسق ليس بكفو للعدل [اُنظر الشرح الكبير ٧ : ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ، ومغني المحتاج ٣ : ١٦٦]. (منه رحمه الله).
(٣) لم يرد (مطلقاً) في (ع).
(٤) السجدة : ١٨.