مناف؛ لإمكان حمله على كونه وصيّاً أيضاً؛ ولأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك؛ لتعذّر تحصيل الكفو حيث يراد ، خصوصاً مع التصريح بالولاية فيه.
(وهنا مسائل)
[الاُولى] (١) :
(يصحّ اشتراط الخيار في الصداق) لأنّ ذكره في العقد غير شرط في صحّته ، فيجوز إخلاؤه عنه واشتراط عدمه ، فاشتراط الخيار فيه غير منافٍ لمقتضى العقد ، فيندرج في عموم «المؤمنون عند شروطهم» (٢) فإن فسخه ذو الخيار ثبت مهر المثل مع الدخول ، ولو اتّفقا على غيره قبلَه صحّ. (ولا يجوز) اشتراطه (في العقد) لأنّه ملحق بضروب العبادات ، لا المعاوضات (فيبطل) العقد باشتراط الخيار فيه؛ لأنّ التراضي إنّما وقع بالشرط الفاسد ولم يحصل.
وقيل : يبطل الشرط خاصّة (٣) لأنّ الواقع شيئان فإذا بطل أحدهما بقي الآخر.
ويضعَّف بأنّ الواقع شيء واحد وهو العقد على وجه الاشتراط فلا يتبعّض. ويمكن إرادة القول الثاني من العبارة.
(ويصحّ توكيل كلّ من الزوجين في النكاح) لأنّه ممّا يقبل النيابة ولا يختصّ غرض الشارع بإيقاعه من مباشر معيّن (فليقل الوليّ) وليّ المرأة لوكيل الزوج : (زوّجت من موكّلك فلان ، ولا يقل : منك) بخلاف البيع
__________________
(١) لم يرد في المخطوطات.
(٢) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٣) قاله ابن إدريس في السرائر ٢ : ٥٧٥.