لزوال المانع كالفضولي. وقيل : لا؛ لوقوعه على غير الوجه المشروع (١) وهو ممنوع.
(ولا يتصرّف المولى في ماله أيضاً) بما ينافي الاكتساب (إلّابما يتعلّق بالاستيفاء) مطلقة كانت أم مشروطة.
(ويحرم عليه وطء) الأمة (المكاتبة عقداً وملكاً) بإذنها وغيره ، فلو وطئها فعليه المهر وإن طاوعته؛ لأنّها لم تستقلّ بملكه ليسقط ببغيها. وفي تكرّر المهر بتكرّر الوطء أوجه ، ثالثها تكرّره مع تخلّل الأداء بين الوطأين ، وإلّا فلا ، وتصير اُمّ ولد لو ولدت منه. فإن مات وعليها شيء من مال الكتابة عتق باقيها من نصيب ولدها فإن عجز النصيب بقي الباقي مكاتباً.
(وله تزويجها) من غيره (بإذنها) والفرق بينه وبين المولى أنّ الملك له غير تامّ؛ لتشبّثها بالحرّيّة ، والعقد كذلك؛ لعدم استقلالها والبُضع لا يتبعّض ، أمّا الأجنبيّ فلمّا كان الحقّ منحصراً فيهما وعقد له بإذنها فقد أباحه بوجهٍ واحد.
(ويجوز بيع مال الكتابة) بعد حلوله ونقله بسائر وجوه النقل ، فيجب على المكاتَب تسليمه إلى من صار إليه. خلافاً للمبسوط (٢) استناداً إلى النهي عن بيع ما لم يُقبض (٣) وإطلاقه ممنوع (٤) لتقييده بانتقاله إلى البائع بالبيع (فإذا أدّاه)
__________________
(١) قاله العلّامة في التحرير ٤ : ٢٣٧.
(٢) المبسوط ٦ : ١٢٦.
(٣) اُنظر الوسائل ١٢ : ٣٩١ ، الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٢١ وغيره في الباب.
(٤) حاصل المنع يرجع إلى أنّ النهي مشروطٌ بشرطين : أحدهما انتقاله إليه بالبيع. والثاني نقله بالبيع ، وهنا الشرط الأوّل مفقودٌ فلا يحرم كما لا يحرم نقل ما اشتراه بغير البيع من عقود المعاوضات. (منه رحمه الله).