(المؤمنون عند شروطهم) (١) ولو خالف المشروع ـ كشرط أن يطأ المكاتَبة أو أمةَ المكاتَب مطلقاً ، أو يترك التكسّب ، أو ردّ المطلق في الرقّ حيث شاء ، ونحوه ـ بطل الشرط ، ويتبعه بطلان العقد على الأقوى.
(وليس له) أي للمكاتَب بنوعيه (التصرّف في ماله ببيعٍ) ينافي الاكتساب كالبيع نسيئة بغير رهن ولا ضمين ، أو محاباةً أو بغبن ، لا مطلق البيع فإنّ له التصرّف بالبيع والشراء وغيرهما من أنواع التكسّب التي لا خطر فيها ولا تبرّع (ولا هبةٍ) لا تستلزم عوضاً زائداً عن الموهوب ، وإلّا فلا منع؛ للغبطة ، وفي صحّة العوض المساوي وجه؛ إذ لا ضرر حينئذٍ كالبيع بثمن المثل والشراء به (ولا عتقٍ) لأنّه تبرّع محض ، ومنه شراء من ينعتق عليه ، وله قبول هبته مع عدم الضرر بأن يكون مكتسباً قدر مؤونته فصاعداً (ولا إقراضٍ) مع عدم الغبطة ، فلو كان في طريق خطر يكون الإقراض فيه أغبط من بقاء المال ، أو خاف تلفه قبل دفعه ، أو بيعه ونحو ذلك ، فالمتّجه الصحّة ، ولكنّهم أطلقوا المنع فيما ذكر (٢) (إلّابإذن المولى) فلو أذن في ذلك كلّه جاز؛ لأنّ الحقّ لهما ، وحيث يُعتق بإذنه فالولاء له إن عتق ، وإلّا فللمولى.
ولو اشترى من ينعتق عليه لم يُعتَق في الحال فإن عُتِق تبعه ، وإلّا استرقّهما المولى. ولو مات العتيق في زمن الكتابة وقف ميراثه توقّعاً لعتق المكاتَب.
وحيث لا يأذن المولى فيما لا غبطة فيه ولم يبطله حتّى عتق المكاتب نفذ؛
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٣٠ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الحديث ٤.
(٢) انظر المبسوط ٦ : ١٢٣ ، والسرائر ٣ : ٢٧ ، والشرائع ٣ : ١٣١ ـ ١٣٢ ، والقواعد ٣ : ٢٤٧ ، والتحرير ٤ : ٢٣٦ ، الرقم ٥٧٢٦.