المكاتب (إلى المشتري عتق) لأنّ قبضه كقبض المولى.
ولو قيل بالفساد ، ففي عتقه بقبض المشتري مع إذنه له في القبض وجهان : من أنّه كالوكيل ، ومن أنّ قبضه لنفسه وهو غير مستحقّ ، ففارق الوكيل بذلك. والوجهان اختارهما العلّامة في التحرير (١).
(ولو اختلفا في قدر مال الكتابة ، أو في) قدر (النجوم) وهي الآجال إمّا في قدر كلّ أجل مع اتّفاقهما على عددها ، أو في عددها مع اتّفاقهما على مقدار كلّ أجل (قُدّم المنكر) وهو المكاتب في الأوّل والمولى في الثاني (مع يمينه) لأصالة البراءة من الزائد.
وقيل : يُقدّم قول السيّد مطلقاً (٢) لأصالة عدم العتق ، إلّابما يتّفقان عليه.
__________________
(١) التحرير ٤ : ٢٧٣ ـ ٢٧٤ ، الرقم ٥٧٩٦.
(٢) قاله المحقّق في الشرائع ٣ : ١٣٠ ، والعلّامة في القواعد ٣ : ٢٣٨.