٣٥ ـ باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع وجواز كل شرط سائغ مقدور
[ ٢٣٢٢٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل ابتاع منه طعاماً ، أو ابتاع منه متاعاً على أن ليس عليّ منه وضيعة ، هل يستقيم هذا ؟ وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال : لا ينبغي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في خيار الشرط (١) ، وغيره (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٣٦ ـ باب أنه إذا عين نقداً لزم وإلّا انصرف إلى نقد البلد
[ ٢٣٢٢٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألته قلت : جعلت فداك رجل اشترى
__________________
الباب ٣٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٩ / ٢٥٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب بيع الحيوان .
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٢) تقدم في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ ، ٥ من الباب ٤ من أبواب المكاتبة ، وفي الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
الباب ٣٦ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٩ / ٩٩٨ .