[ ٢٣٤٩٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن شراء الذهب بترابه من المعدن ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (١) .
١٧ ـ باب جواز بيع الأُسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها
[ ٢٣٤٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الأُسرب (١) يشترى بالفضة ، قال : إذا كان الغالب عليه الأسرب فلا بأس به .
[ ٢٣٤٩٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية أو غيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن جوهر الأُسرب وهو إذا خلص كان فيه فضّة ، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسماة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأُسرب فلا بأس بذلك ـ ، يعني لا يعرف إلّا بالأُسرب ـ .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (١) ، وكذا الّذي قبله .
__________________
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٥٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب عقد البيع .
(١) لعله في الباب ٢٣ من ابواب عقد البيع كما يبدو من عنوانه .
الباب ١٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٥ ، والتهذيب ٧ : ١١١ / ٤٨١ .
(١) الأُسرب : الرصاص ، اُنظر ( القاموس المحيط ـ سرب ـ ١ : ٨٥ ) .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٥١ / ٢٨ .
(١) التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٨٠ .