ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن نحوه (٤) .
[ ٢٣٥٠٥ ] ٣ ـ ثمّ قال : كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله عنه يروي حديثاً في أنّ له الدراهم التي تجوز بين الناس ، قال : والحديثان متّفقان غير مختلفين ، فمتى كان له عليه دراهم بنقد معروف فليس له إلّا ذلك النقد ، ومتى كان له عليه دراهم بوزن معلوم بغير نقد معروف فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس .
ونحوه ذكر الشيخ (١) .
[ ٢٣٥٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن العباس عن صفوان قال : سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل ، وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ، ولا يباع بها شيء ، ألصاحب الدراهم الدراهم الاُولى أو الجائزة التي تجوز بين الناس ؟ فقال : لصاحب الدراهم الدراهم الأُولى .
٢١ ـ باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقداً وبالعكس
[ ٢٣٥٠٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد
__________________
(٤) الفقيه ٣ : ١١٨ / ٥٠٣ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ١١٨ / ٥٠٤ .
(١) الاستبصار ٣ : ١٠٠ / ٣٤٥ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ١١٧ / ٥٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤٤ .
الباب ٢١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .