[ ٢٣٠٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : منع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) الثلاثة تكون صفقتهم (١) واحدة ، يقول أحدهم لصاحبه : إشتر هذا من صاحبه وأنا أزيدك نظرة يجعلون صفقتهم واحدة ، قال : فلا يعطيه إلّا مثل ورقه الذي نقد نظرة ، قال : ومن وجب له البيع قبل أن يلزم صاحبه فليبع بعد ما شاء .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
٤ ـ باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه ، ولا يجوز تأجيله بزيادة فيه
[ ٢٣٠٨٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمّى ثمّ باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الّذي له ، فأتاه صاحبها يتقاضاه ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية للّذين باعهم : أكفوني غريمي هذا والّذي ربحت عليكم فهو لكم ، قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (١) .
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨ / ٢٠٦ .
(١) في نسخة : نفقتهم ( هامش المخطوط ) .
(٢) لعلّه ما يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ ، وفي الأحاديث ٤ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢١١ / ١١ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٨ / ٦٠١ .