٧ ـ باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها
[ ٢٣٠٤٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّا نخالط أُناساً من أهل السواد وغيرهم فنبيعهم ونربح عليهم للعشرة اثنى عشر ، والعشرة ثلاثة عشر ، ونؤخر (١) ذلك فيما بيننا وبين السنة ونحوها ، ويكتب لنا الرجل على داره أو على أرضه بذلك المال الذي فيه الفضل الذي أخذ منّا شراءاً (٢) قد باع وقبض الثمن منه ، فنعده (٣) إن هو جاء بالمال إلى وقت بيننا وبينه أن نردّ عليه الشراء ، فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا ، فما ترى في الشراء ؟ فقال : أرى أنه لك إن لم يفعل ، وإن جاء بالمال للوقت فردّ عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله (٤) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان وعثمان بن عيسى جميعاً ، عن سعيد بن يسار نحوه (٥) .
[ ٢٣٠٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
__________________
الباب ٧ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٧٢ / ١٤ .
(١) في التهذيب والفقيه : نوجب ( هامش المخطوط ) .
(٢) في الفقيه : بأنه ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة من التهذيب : فعندنا ، وفي اُخرىٰ : فبعده ( هامش المخطوط ) .
(٤) الفقيه ٣ : ١٢٨ / ٥٥٨ .
(٥) التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٥ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٧ .