قبل أن يقبضها ، قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (١) .
٨ ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وإن اشتراها التجار ما لم يقصد أو يفسد أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارّة وقت الثمر
[ ٢٣٥٥٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) فيمن سرق الثمار في كمّه فما أكل منه فلا إثم عليه ، وما حمل فيعزّر ويغرّم قيمته مرّتين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٣٥٥٣ ] ٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يمرّ على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم ، قد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن تستر الحيطان برفع بنائها .
[ ٢٣٥٥٤ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن
__________________
(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام العقود .
الباب ٨ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٧ : ٢٣٠ / ٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة .
(١) التهذيب ١٠ : ١١٠ / ٤٣١ .
٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٨ / ١٨٨ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٩٣ / ٣٩٣ .