أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
٢ ـ باب أنّه لا بدّ من رضا الضامن والمضمون له دون المضمون عنه وأنّه يبرأ وينتقل المال من ذمّته ، وجواز ضمان دين الميّت
[ ٢٣٩٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغُرماء ، فقال : إذا رضي به الغرماء فقد برئت ذمّة الميّت .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (١) .
وكذلك رواه الشيخ (٢) .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٣) .
[ ٢٣٩٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : ذكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران ،
__________________
(٤) يأتي في الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٩ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الدّين ، وفي الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الوصايا .
(١) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٢ .
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٧ / ٣٩٢ .
(٣) التهذيب ٩ : ١٦٧ / ٦٨٠ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الدين .