كتاب الحجر
١ ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير والمجنون والسفيه حتّى تزول عنهم الموانع
[ ٢٣٩٤٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسك عنه وليّه ماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن هشام مثله (١) .
[ ٢٣٩٤٣ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل ، أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا .
__________________
كتاب الحجر
الباب ١ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٦٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، وفي الحديث ٩ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا .
(١) الفقيه ٤ : ١٦٣ / ٥٦٩ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٩١ /
٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٤ من أبواب مقدمات =