الاجارة (٢) ، وفي الجعالة (٣) ، وفي بيع الحيوان في أحاديث بيع اُمّ الولد في ثمن رقبتها (٤) ، وغير ذلك (٥) .
٢١ ـ باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها مرابحة وإن قومها أو باع خيارها إلّا أن يخبر بالصورة
[ ٢٣١٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن ، ثمّ يقوْم كل ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا حتّى يبين له (١) إنّما قوّمه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله (٢) .
[ ٢٣١٩٠ ] ٢ ـ وبهذا الإِسناد قال : وسألته عن الرجل يشتري المتاع جميعاً أيبيعه مرابحة ثوباً ثوباً ؟ قال : لا حتّى يبين له إنّما قوّمه .
[ ٢٣١٩١ ] ٣ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد وفضالة ، عن موسى بن بكر ، عن علي بن سعيد ـ في حديث ـ قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
__________________
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢ ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٩ من أبواب الإِجارة .
(٣) يأتي في الباب ٤ من أبواب الجعالة .
(٤) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان .
(٥) يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١ من أبواب الشركة .
الباب ٢١ فيه ٦ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٩ .
(١) في الفقيه زيادة : أنه ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٦ / ٥٩٠ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٩ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٥٥ / ٢٣٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .