١٢ ـ باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة
[ ٢٣٣٤٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن داود الأبزاري (١) قال : لا يصلح أن تقرض (٢) ثمرة وتأخذ أجود منها بأرض اُخرى غير التي أقرضت منها .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٣) .
١٣ ـ باب جواز بيع المختلفين متفاضلاً ومتساوياً يداً بيد ، ويكره نسيئة وأن يسلف أحدهما في الآخر
[ ٢٣٣٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم (١) ـ في حديث ـ قال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يداً بيد .
__________________
الباب ١٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٦ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من أبواب الصرف .
(١) في المصدر زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
(٢) في نسخة : تقبض ( هامش المخطوط ) .
(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ من أبواب الصرف .
الباب ١٣ فيه ١١ حديثاً
١ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٤ .
(١) اضاف في المصدر : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .