[ ٢٣٣٣٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : لا يصلح الحنطة والشعير إلّا واحداً بواحد ، وقال : الكيل يجري مجرىً واحداً .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
[ ٢٣٣٣٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا تبع الحنطة بالشعير إلّا يداً بيد ، ولا تبع قفيزاً من حنطة بقفيزين من شعير . . . الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٩ ـ باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه
[ ٢٣٣٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما تقول في البر بالسويق ؟ فقال : مثلاً
__________________
٧ ـ التهذيب ٧ : ٩٤ / ٣٩٨ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٥ : ١٨٩ / ١٢ .
٨ ـ التهذيب ٧ : ٩٥ / ٤٠٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤ ، واُخرى في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٩ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٩ / ٩ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب .