٦ ـ باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه ، وكذا كلّ شرط إذا لم يخالف كتاب الله
[ ٢٣٠٤٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجلّ .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٢٣٠٤١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم إلّا كل شرط خالف كتاب الله عزّ وجل فلا يجوز .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله (١) .
[ ٢٣٠٤٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الشرط في الإِماء لا تباع ولا توهب ، قال : يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورث لأنّ كل شرط خالف الكتاب باطل .
__________________
الباب ٦ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٢ / ٩٣ .
(١) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٣ .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٦٧ / ٢٨٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان ، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الشفعة .