[ ٢٣٩٢٠ ] ٥ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رهن بماله أرضاً أو داراً لها غلّة كثيرة ؟ فقال : على الذي ارتهن الأَرض والدار بماله أن يحتسب لصاحب الأَرض والدار ما أخذه من الغلّة ، ويطرحه عنه من الدين له .
[ ٢٣٩٢١ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن رهن رجل أرضاً فيها ثمرة فإنّ ثمرتها من حساب ماله ، وله حساب ما عمل فيها وأنفق منها ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأَرض إلى صاحبها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١١ ـ باب حكم الرهن إذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها أم لا ؟
[ ٢٣٩٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل رهن جاريته قوماً أيحلّ له أن يطأها ؟ قال : فقال : إنّ الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها ، قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً ؟ قال : نعم لا أرى به بأساً .
__________________
٥ ـ الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٩٠ .
٦ ـ الفقيّه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٤ .
(١) تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من هذه الأبواب .
الباب ١ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٧ / ٢٠ .