١٩ ـ باب أنّه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديّان بالحصص
[ ٢٣٩٣٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن حسّان ، عن أبي عمران الأَرمني ، عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون ، وليس عند بعضهم فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين ، قال : يقسّم جميع ما خلّف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن حسّان مثله (١) .
[ ٢٣٩٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى بن عبيد (١) ، عن سليمان بن حفص المروزي قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل مات وعليه دَين ولم يخلّف شيئاً إلّا رهناً في يد بعضهم فلا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذ بماله أو هو وسائر الديّان فيه شركاء ؟ فكتب ( عليه السلام ) جميع الديّان في ذلك سواء يتوزعونه بينهم بالحصص . . . الحديث .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن محمّد بن عيسى (٢) .
__________________
الباب ١٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٧ : ١٧٧ / ٧٨٣ .
(١) الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٩١ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٨ / ٧٨٤ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة زيادة : عن عبيد بن سليمان ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٨ / ٩٠١ .