السلام ) قال : لا بأس بالرجل يمرّ على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ، قد نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارّة ، قال : وكان إذا بلغ نخله أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة .
ورواه الكليني كما مر في الزكاة (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في زكاة الغلات (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الأَطعمة (٣) ، وفي الحدود في قطع السارق من الثمار (٤) ، وقد ادعى ابن إدريس الاجماع على الجواز وتواتر الأَحاديث به (٥) .
٩ ـ باب جواز بيع الأُصول وحكم من اشترى نخلاً ليقطعه للجذوع فتركه حتى حمل ، وحكم من باع نخلاً مؤبراً لمن الثمرة
[ ٢٣٥٦٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد ابن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري النخل يقطعه للجذوع فيغيب الرجل فيدع النخل كهيئته لم يقطع ، فيقدم الرجل وقد حمل النخل فقال : له الحمل يصنع به ما شاء إلّا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه .
__________________
(١) مرّ في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب زكاة الغلات .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٧ ، وفي الباب ١٨ من أبواب زكاة الغلّات .
(٣) يأتي في الباب ٨١ من أبواب الأطعمة المباحة .
(٤) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من أبواب حد السرقة .
(٥) راجع السرائر : ٢٤٦ .
الباب ٩ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٠٦ / ٩٠٨ .