ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر مثله (٥) .
[ ٢٣٦٨٥ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمّد بن حباب الحلاب (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يشتري مائة شاة على أن يبدل منها كذا وكذا ؟ قال : لا يجوز .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على اشتراط الضبط بالوصف (٢) .
٣ ـ باب اشتراط ذكر الأجل المضبوط في السلم دون ما يحتمل الزيادة والنقصان كالدباس والحصاد
[ ٢٣٦٨٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل ؟ قال : يسمّي كيلاً معلوماً إلى أجل معلوم . . . الحديث .
[ ٢٣٦٨٧ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم
__________________
(٥) الفقيه ٣ : ١٦٧ / ٧٣٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٣ / ١ .
(١) في المصدر : محمد بن حباب الجلاب .
(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب .
الباب ٣ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الرهن .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٢٠ / ٥ .