[ ٢٣٦٤٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل اشترى جارية وشرط لأَهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال : يفي بذلك إذا شرط لهم .
وبإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ابن أبي عمير ، وعلي ابن حديد جميعاً ، عن جميل بن دراج مثله ، وزاد إلّا الميراث (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على الحكم الثاني في شرائط البيع (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
١٦ ـ باب حكم من اشترى عبداً فدفع إليه البائع عبدين ليختار أيهما شاء فأبق أحدهما
[ ٢٣٦٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي حبيب ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبداً وكان عنده عبدان ، فقال للمشتري : اذهب بهما فاختر أيّهما شئت ، ورد الآخر ، وقد قبض المال ، وذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده ؟ قال : ليردّ الذي عنده منهما ، ويقبض
__________________
٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٥ / ١٠٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٧٣ / ١٥٠٩ .
(٢) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
(٣) تقدم في الباب ١٦ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(٤) يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا .
الباب ١٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢١٧ / ١ .