[ ٢٤٠٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عمّن حدّثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين ، فيقول له قبل أن يحلّ الأَجل : عجّل لي النصف من حقّي على أن أضع عنك النصف ، أيحلّ ذلك لواحد منهما ؟ قال : نعم .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود (٢) ، وعلى الحكم الثاني في الضّمان (٣) .
٨ ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها
[ ٢٤٠٢١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى أقفزة من حنطة معلومة يطحنون بالدراهم (١) فلمّا فرغ الطحان من طحنه نقده الدراهم وقفيزاً منه ، وهو شيء قد اصطلحوا عليه فيما بينهم ، قال : لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك .
__________________
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٠٦ / ٤٧٤ .
(١) الكافي ٥ : ٢٥٨ / ٣ .
(٢) تقدم في الباب ٤ من أبواب أحكام العقود .
(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الضمان .
الباب ٨ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١ / ٥٦ .
(١) في نسخة : يطحنها بدراهم ( هامش المخطوط ) .