٨ ـ باب حكم جعل ما في الذمّة ثمناً في السلف
[ ٢٣٧٠٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن عيسى ، عن إسماعيل بن عمر أنّه كان له على رجل دراهم فعرض عليه الرجل أن يبيعه بها طعاماً إلى أجل فأمر إسماعيل يسأله ؟ فقال : لا بأس بذلك فعاد إليه اسماعيل فسأله عن ذلك وقال : إنّي كنت أمرت فلاناً فسألك عنها فقلت : لا بأس ، فقال : ما يقول فيها من عندكم ؟ قلت : يقولون : فاسد ، فقال : لا تفعله فإنّي أوهمت .
أقول : النهي عن ذلك هنا والاعتذار بالوهم وجهه التقية .
[ ٢٣٧٠٩ ] ٢ ـ وباسنإده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن طلحة بن زيد (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لا يباع الدين بالدين .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب (٢) .
أقول هذا يحتمل النسخ ويحتمل الكراهة ، ويحتمل اتحاد الجنس ، ويحتمل إرادة بيع دين في ذمّة زيد بدين في ذمّة عمرو وغير ذلك .
__________________
الباب ٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٤٣ / ١٨٦ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٨٩ / ٤٠٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الدين .
(١) في الكافي : طلحة بن يزيد .
(٢) الكافي ٥ : ١٠٠ / ١ .