٣ ـ باب أنّ الصلح جائز بين الناس إلّا ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً
[ ٢٤٠١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصلح جائز بين الناس .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١) .
[ ٢٤٠١١ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : البيّنة على المدعي واليمين على المدعىٰ عليه ، والصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحاً أحل حراماً أو حرّم حلالاً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٢٥٩ / ٥ .
(١) التهذيب ٦ : ٢٠٨ / ٤٧٩ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠ / ٥٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم .
(١) يأتي في الأبواب الآتية من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٢ أو في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الإِجارة ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي ، وفي الباب ٦ من أبواب كيفية الحكم .
وتقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٦ من أبواب الضمان .