أو تمراً ؟ قال : إذا رضيا فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
١١ ـ باب كراهة بيع اللحم بالحيوان
[ ٢٣٣٤١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ علياً ( عليه السلام ) كره بيع اللحم بالحيوان .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) .
وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن النوفلي ، عن غياث بن إبراهيم (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
__________________
(١) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ١٣ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٤ .
(١) الكافي ٥ : ١٩١ / ٧ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٢٠ / ٥٢٥ .
(٣) التهذيب ٧ : ٤٥ / ١٩٤ .
(٤) لعلّ المقصود مما يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .