ثمّ يجيء يحاسبه وقد إرتفع سعر الدنانير ، فصار باثنى عشر كل دينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنّما هي له بالسعر الأول يوم قبض منه الدراهم فلا يضره كيف كان السعر ؟ قال : يحسبها بالسعر الأول فلا بأس به .
[ ٢٣٤٤٧ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن يوسف بن أيوب ـ شريك إبراهيم بن ميمون ـ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في الرجل يكون له على رجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان قال : له سعر يوم أعطاه .
١٠ ـ باب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة إن كانت معلومة الصرف ، وإلّا لم يجز إلا بعد بيانها
[ ٢٣٤٤٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن إبن أبي عمير ، عن شعيب ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس بإنفاقها .
[ ٢٣٤٤٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن رئاب قال : لا أعلمه إلّا عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثمّ يبيعها ، قال : إذا بيّن (١) ذلك فلا بأس .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .
__________________
(٥) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦١ .
الباب ١٠ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٢٩ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٠٩ / ٤٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٤ .
(١) في الكافي زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٥ : ٢٥٣ / ٢ .