محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن ابن أبي نصر نحوه (٢) .
[ ٢٣٩٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد وفضالة جميعاً ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل رهن سوارين فهلك أحدهما ، قال : يرجع عليه فيما بقي .
وقال في رجل رهن عنده داراً فاحترقت أو انهدمت ، قال : يكون ماله في تربة الأَرض .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) .
٧ ـ باب أنّ الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه ، وترادّا الفضل بينهما
[ ٢٣٩٠٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول عليّ ( عليه السلام ) : يترادّان الفضل ، فقال : كان عليّ ( عليه السلام ) يقول ذلك ، قلت : كيف يترادّان ؟ فقال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه ،
__________________
(٢) التهذيب ٧ : ١٧٥ / ٧٧٣ ، والاستبصار ٣ : ١١٩ / ٤٢٤ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٧٠ / ٧٥٨ ، والاستبصار ٣ : ١١٨ / ٤٢٢ .
(١) الفقيه ٣ : ١٩٧ / ٨٩٨ .
(٢) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٤ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٧١ / ٧٦١ ، والاستبصار ٣ : ١١٩ / ٤٢٦ .