هيثم الصيرفي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل دين وعليه دين ، فمات الّذي له عليه فسُئل أن يحلّله منه ، أيّهما أفضل يحلّله منه أو لا يحلّله ؟ قال : دعه ذا بذا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، والأَخير محمول على عدم الوجوب أو على إمكان أخذ ماله وقضاء دينه به .
٢٤ ـ باب وجوب قضاء دَين القتيل من ديته إن لم يخلف هو شيئاً
[ ٢٣٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأَزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل وعليه دَين ولم يترك مالاً ، فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه ؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئاً ، قال : إنَّما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى الأَزرق ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن يحيى الأَزرق نحوه (٢) .
__________________
(١) تقدم في الباب ١٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب فعل المعروف .
الباب ٢٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٥ / ٦ ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب الوصايا .
(١) الفقيه ٤ : ١٦٧ / ٥٨٤ .
(٢) التهذيب ٦ : ٣١٢ / ٨٦٢ .