٤ ـ باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان وإحداثه فيه
[ ٢٣٠٣٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثاً قبل الثلاثة الأيّام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[ ٢٣٠٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثاً من أخذ الحافر أو أنعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة الأيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟
فوقع ( عليه السلام ) : إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب الشراء إن شاء الله .
[ ٢٣٠٣٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) بالسند السابق عن
__________________
الباب ٤ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٦٩ / ٢ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٤ / ١٠٢ .
٢ ـ التهذيب ٧ : ٧٥ / ٣٢٠ .
٣ ـ قرب الإِسناد : ٧٨ .