الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) (١) قال : إن بعت رجلاً على شرط فإن أتاك بمالك وإلّا فالبيع لك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٨ ـ باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري ، وإن تلف فيها فمن ماله إن كان الخيار للبائع ، ومن مال البائع إن كان الخيار للمشتري
[ ٢٣٠٤٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : حدثني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) وسأله رجل وأنا عنده ، فقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه ، فقال : أبيعك داري هذه ، وتكون لك أحبّ إليّ من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن تردّ علي ؟ فقال : لابأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه .
قلت : فإنّها كانت فيها غلّة كثيرة فأخذ الغلّة لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنّه لو احترقت لكانت من ماله .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل وذكر الحديث (١) .
__________________
(١) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(٢) تقدم في الباب ٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب .
الباب ٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٢٣ / ٩٦ .
(١) الفقيه ٣ : ١٢٨ / ٥٥٩ .