وزنها ، ثمّ يقول : أمسكها عندك كهيئتها حتّى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك ؟ قال : إن كان بالخيار فلا بأس به أن يشتريها منه وإلّا فلا .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
٩ ـ باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة
[ ٢٣٤٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل يكون عنده دنانير لبعض خلطائه فيأخذ مكانها ورقاً في حوائجه ، وهو يوم قبضت سبعة وسبعة ونصف بدينار ، وقد يطلب صاحب المال بعض الورق ، وليست بحاضرة فيبتاعها له (١) الصيرفي بهذا السعر ونحوه ، ثمّ يتغير السعر قبل أن يحتسبا حتّى صارت الورق اثنى عشر بدينار ، هل يصلح ذلك له ، وإنّما هي بالسعر الأول حين قبض كانت سبعة وسبعة ونصف بدينار ؟ قال : إذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه (٢) .
[ ٢٣٤٤٤ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن
__________________
(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار .
الباب ٩ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٤٥ / ٣ .
(١) في نسخة زيادة : من ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(٢) التهذيب ٧ : ١٠٦ / ٤٥٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٦ .