١٠ ـ باب حكم ما إذا تداعيا عيناً وأقام كلّ منها بيّنة
[ ٢٤٠٢٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن سماك بن حرب ، عن ابن طرفة أنّ رجلين ادّعيا بعيراً فأقام كلّ منهما بيّنة فجعله علي ( عليه السلام ) بينهما .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في القضاء إن شاء الله تعالىٰ (١) .
١١ ـ باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهماً ولآخر ثوب بثلاثين فاشتبها
[ ٢٤٠٢٤ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهماً في ثوب وآخر عشرين درهماً في ثوب ، فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن ، والآخر خمسي الثمن ، قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : إختر أيّهما شئت قال : قد أنصفه .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (١) .
__________________
الباب ١٠ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم .
(١) يأتي في الباب ١٢ من أبواب كيفية الحكم .
الباب ١١ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣ / ٦٢ .
(١) المقنع : ١٢٣ .