٢ ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها
[ ٢٣٧٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه ذُكر لنا أنّ رجلاً من الأَنصار مات وعليه ديناران ديناً فلم يصلِّ عليه النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وقال : صلّوا على صاحبكم حتّى ضمنهما عنه بعض قرابته ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ذلك الحقّ ، ثم قال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) إنّما فعل ذلك ليتّعظوا (١) وليردّ بعضهم على بعض ، ولئلّا يستخفّوا بالدين ، وقد مات رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وعليه دَين ، وقتل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وعليه دَين ، ومات الحسن ( عليه السلام ) وعليه دَين ، وقتل الحسين ( عليه السلام ) ، وعليه دَين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب (٣) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية ابن وهب مثله (٤) .
__________________
الباب ٢ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٥ : ٩٣ / ٢ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : ليتعاطوا ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٦ : ١٨٣ / ٣٧٨ .
(٣) الفقيه ٣ : ١١١ / ٤٦٩ .
(٤) علل الشرائع : ٥٩٠ / ٣٧ .