[ ٢٣٨٢٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الفضيل قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل اشترى ديناً على رجل ثمّ ذهب إلى صاحب الدين ، فقال له : إدفع (١) ما لفلان عليك فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرىء الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد (٢) .
١٦ ـ باب أنّه يُكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء ، ويستحب له إطالة الجلوس ولزوم السكوت
[ ٢٣٨٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حمّاد بن عثمان قال : دخل رجل على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فشكى إليه رجلاً من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو ، فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما لفلان يشكوك ؟ فقال : يشكوني أنّي استقضيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبد الله ( عليه السلام ) مغضباً ثمّ قال : كأَنّك إذا استقضيت حقّك لم تسئ ، أرأيتك ما حكى الله عزّ وجلّ (١) ( وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ) (٢) أترى أنّهم (٣) خافوا الله أن يجور
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ / ٣ .
(١) في التهذيب زيادة : إليّ ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
(٢) التهذيب ٦ : ١٩١ / ٤١٠ .
الباب ١٦ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٠٠ / ١ .
(١) في التهذيب زيادة : فقال ( هامش المخطوط ) . وفي الكافي زيادة : في كتابه .
(٢) الرعد ١٣ : ٢١ .
(٣) في التهذيب : انّما ( هامش المخطوط ) .