أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٢٨ ـ باب وجوب احتساب العربون من الثمن
[ ٢٣٢١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا يجوز (١) العربون إلّا أن يكون نقداً (٢) من الثمن .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب (٤) .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) (٥) .
__________________
(٢) تقدم في الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٢٠ من أبواب عقد البيع وشروطه .
(٣) لعله يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب بيع الثمار .
الباب ٢٨ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٣ / ١ .
(١) في التهذيب زيادة : بيع ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة من التهذيب : هذا ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢١ .
(٤) الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٤٣٨ .
(٥) قرب الإِسناد : ٦٩ .