ينقد شيئاً ، فيبدو له فيرده ، هل ينبغي ذلك له ؟ قال : لا إلا أن تطيب نفس صاحبه .
[ ٢٣٠٥٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية وقال : أجيئك بالثمن ؟ فقال : إن جاء فيما بينه وبين شهر وإلّا فلا بيع له .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضال ، عن الحسن بن علي بن رباط ، عن زرارة (١) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (٢) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب بالنسبة إلى البائع لأنّ المعتبر ثلاثة أيّام ، أو مخصوص بالجارية ، ذكرهما الشيخ لما مضى (٣) ، ويأتي (٤) .
١٠ ـ باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع
[ ٢٣٠٥٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي
__________________
٦ ـ التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٧٨ / ٢٦١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : عمّن رواه ( هامش المخطوط ) وهو الموافق لما ورد في الوافي ٣٠ : ٧٠ كتاب المعايش والمكاسب .
(٢) الفقيه ٣ : ١٢٧ / ٥٥٥ .
(٣) مضى في الأحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الباب ١٠ من ابواب الشفعة .
الباب ١٠ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٧١ / ١٢ .