[ ٢٣٨٠٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من ذهب حقّه على غير بيّنة لم يؤجر .
وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان مثله (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الدعاء (٢) ، وفي الصدقة (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
١١ ـ باب أنّه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بدّ له منه من مسكن وخادم ، ويلزمه بيع ما يزيد عن كفايته من ذلك ، وحكم الضيعة
[ ٢٣٨٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (١) ، عن النضر بن سويد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
__________________
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٩٨ / ٣ .
(١) الكافي ٥ : ٢٩٨ / ذيل الحديث ٣ .
(٢) تقدم في الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٧ من الباب ٥٠ من أبواب الدعاء .
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب مقدمات التجارة ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب آداب التجارة .
(٤) يأتي في عنوان الباب ٥٦ من أبواب الشهادات .
الباب ١١ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٩٦ / ٣ .
(١) ليس في المصدر .