٢ ـ باب حكم الارتهان من المؤمن
[ ٢٣٨٩١ ] ١ ـ أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من كان الرهن عنده أوثق من أخيه المسلم فالله منه بريء .
ورواه الصدوق في كتاب ( الإِخوان ) وفي ( عقاب الأَعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد مثله (١) .
[ ٢٣٨٩٢ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأَسدي ، عن موسى بن عمران النخعي ، عن الحسين بن يزيد النوفلي (١) ، عن علي بن سالم ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخبر الذي روي أنّ من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء ؟ قال : ذلك إذا ظهر الحق ، وقام قائمنا أهل البيت . . . الحديث .
ورواه الشيخ أيضاً كذلك بهذا الإِسناد (٢) .
أقول : الظاهر أنّ المخصوص بزمان ظهور القائم ( عليه السلام ) هو
__________________
الباب ٢ فيه حديثان
١ ـ المحاسن : ١٠٢ / ٧٨ .
(١) مصادقة الاخوان : ٧٢ / ١ ، وعقاب الأعمال : ٢٨٥ / ١ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٠ / ٩٠٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب آداب التجارة .
(١) في نسخة من التهذيب : علي بن الحسين بن يزيد النوفلي ( هامش المخطوط ) وفي اُخرىٰ : عن عمّه علي بن الحسين بن يزيد النوفلي .
(٢) التهذيب ٧ : ١٧٨ / ٧٨٥ .
وتقدم ما يدل علىٰ الجواز في الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ من أبواب الدين .