[ ٢٣٩٤٤ ] ٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن اليتيمة متى يُدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنّها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد زوّجت ، فقال : إذا زوّجت فقد انقطع ملك الوصيّ عنها .
ورواه الكليني ، والشيخ كما يأتي في الوصايا (١) .
قال الصدوق : يعني إذا بلغت تسع سنين .
[ ٢٣٩٤٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الأصبغ بن نباتة ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قضى أن يحجر على الغلام المفسد حتّى يعقل .
أقول : يأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي الوصايا (٢) ، وغيرها (٣) .
٢ ـ باب حدّ ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر
[ ٢٣٩٤٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن
__________________
= الطلاق ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق .
٣ ـ الفقيه ٤ : ١٦٤ / ٥٧٢ .
(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٥ من أبواب الوصايا .
٤ ـ الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٣ ، وأورده بتمامه عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم .
(١) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٨ و ١٠ و ١١ من الباب ٤٤ ، وفي الأحاديث ٥ و ٦ و ١٠ و ١٣ من الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الوصايا .
(٣) يأتي في البابين ٣٢ و ٣٤ من أبواب مقدّمات الطلاق ، وفي البابين ٢٠ و ٢١ من أبواب العتق ، وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب ١١ من أبواب العاقلة .
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من أبواب مقدّمة العبادات .
الباب ٢ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٩٧ /
١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب عقد البيع ، وتمامه =