حلّ رغبة فيما أعطاه ، ثمّ إنّ المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى ، أحلال هي ؟ فقال : لا ، فقلت له : أليس العبد وماله لمولاه ؟ فقال : ليس هذا ذاك ، ثمّ قال ( عليه السلام ) : قل له فليردّ عليه ، فإنّه لا يحلّ له ، فإنّه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن موسى بن عمر ، عن إسحاق بن عمار (١) .
أقول وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
١٠ ـ باب أنّ من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها بحيضة ، وإن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فبخمسة وأربعين يوماً ، وكذا يجب الاستبراء على من أراد بيعها
[ ٢٣٦٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية لم يكن صاحبها يطؤها يستبرىء رحمها ؟ قال : نعم ،
__________________
(١) التهذيب ٨ : ٢٢٥ / ٨٠٨ .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٤ من أبواب العتق ، وما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٧٨ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧٩ ، وفي الباب ٨١ من أبواب الوصايا ، وفي الباب ٦ من أبواب المكاتبة .
الباب ١٠ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٢ / ٢ .