٢ ـ باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا
[ ٢٣٢٩٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : بلغ أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أنّه كان يأكل الربا ويسميه اللباء (١) ، فقال : لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٢) ، وفي مقدمة العبادات (٣) .
٣ ـ باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها
[ ٢٣٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الربا رباءان : ربا يؤكل ، وربا لا يؤكل ، فأما الذي يؤكل فهديتك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها ، فذلك الربا الذي
__________________
= وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ ، وفي الباب ١٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب أحكام العقود .
الباب ٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٧ / ١١ .
(١) اللباء : أول اللبن في النتاج ( القاموس المحيط ـ لبأ ـ ١ : ٧٠ ) .
(٢) تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدّمة العبادات .
الباب ٣ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٥ / ٦ .