فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنّك تأتي بما نشتري ، فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، فيذهب فيشتري ثمّ يأتي بالمتاع فيقول : خذ ما رضيت ، ودع ما كرهت ، قال : لا بأس (١) .
ورواه الصدوق بالإِسناد الّذي قبله (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله (٣) .
[ ٢٣١٨٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن يسار (١) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يدلّ على الدور والضياع ويأخذ عليه الأجر ، قال : هذه أجرة لا بأس بها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٣١٨٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقول للرجل إبتع لي متاعاً والربح بيني وبينك ، فقال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد مثله (١) .
__________________
(١) هذه الصورة ليست مضاربة ، لانه لم يذكر أن العامل اشترىٰ وباع ، بل الظاهر أن المالك يتولىٰ البيع وليست إجارة لجهالة الاُجرة ، بل هي معاملة ( منه . قده ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٣٧ / ٥٩٨ .
(٣) التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٨٥ / ١ .
(١) في المصدر : الحسين بن بشار .
(٢) التهذيب ٧ : ١٥٦ / ٦٩١ .
٤ ـ التهذيب ٧ : ٥٦ / ٢٤٤ .
(١) الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٢ .