قال : سألته عن الرجل يعطي المتاع فيقال له : ما ازددت على كذا وكذا فهو لك ، قال : لا بأس به .
[ ٢٣١٣٦ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن ربح ما لم يضمن .
[ ٢٣١٣٧ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلاً من أصحابه والياً فقال له : إنّي بعثتك إلى أهل الله ـ يعني أهل مكة ـ فانههم عن بيع ما لم يقبض ، وعن شرطين في بيع ، وعن ربح ما لم يضمن .
[ ٢٣١٣٨ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يقول له الرجل : أشتري منك المتاع على أن تجعل لي في كلّ ثوب أشتريه منك كذا وكذا ، وإنّما يشتري للناس ويقول : اجعل لي ربحاً على أن أشتري منك ، فكرهه عليه السلام .
[ ٢٣١٣٩ ] ٨ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ـ في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) ـ قال : ونهى عن بيع ما لم يضمن .
__________________
٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٠ / ١٠٠٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٣١ / ١٠٠٦ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
٧ ـ الفقيه ٣ : ١٣٤ / ٥٨٤ ، وأورده في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .
٨ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١ .