ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، إلّا أنّه قال : يحبس الرجل (٣) .
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) نحوه ، وترك قوله : يعني ماله (٤) .
[ ٢٣٩٥٩ ] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إسماعيل ، عن محمّد بن عمر (١) ، عن عليّ بن الحسن (٢) ، عن حريز ، عن أبي عبيدة قال : قلت لأَبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) : رجل دفع إلى رجل ألف درهم يخلطها بماله ويتّجر بها ، فلمّا طلبها منه قال : ذهب المال وكان لغيره معه مثلها ومال كثير لغير واحد ، فقال له : كيف صنع اُولئك ؟ قال : أخذوا أموالهم نفقات ، فقال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) جميعاً : يرجع عليه بماله ، ويرجع هو على اُولئك بما أخذوا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا (٤) ، وفي الرهن (٥) وعلى بقيّة المقصود في الدين (٦) .
__________________
(٣) الكافي ٥ : ١٠٢ / ١ .
(٤) الفقيه ٣ : ١٩ / ٤٣ .
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣١ / ١٦ .
(١) في المصدر : محمد بن عمرو .
(٢) في التهذيب : علي بن الحسين .
(٣) التهذيب ٦ : ٢٨٨ / ٧٩٩ .
(٤) تقدم ما يدل علىٰ بعض المقصود في الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم في الباب ١٩ من أبواب الرهن .
(٦) تقدم في الأبواب ١١ ، ١٢ ، ١٣ من أبواب الدين ، ويأتي ما يدل علىٰ بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٧ من هذه الأبواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب المضاربة ، وفي الباب ٢٧ من أبواب الوصايا .