[ ٢٣٧٢٤ ] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، وزاد : قلت : فإنّه يبيع ما قبض من الطعام فيضعف ، قال : وإن فعل فإنّه حلال .
[ ٢٣٧٢٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ابن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحلّ الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن اُنظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ، فقال : لا بأس بذلك .
ورواه الشيخ كالذي قبله (١) .
[ ٢٣٧٢٦ ] ٦ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة حتَّى إذا حضر الأَجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواب ومتاعاً ورقيقاً يحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال : نعم يسمّي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى نحوه (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٢٣٧٢٧ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ،
__________________
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٩ / ١٢٣ .
٥ ـ الكافي ٥ : ١٨٥ / ٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٣٠ / ١٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٥ / ٢٥٢ .
٦ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ / ٧ .
(١) الفقيه ٣ : ١٦٥ / ٧٢٩ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣١ / ١٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٧٦ / ٢٥٤ .
٧ ـ الكافي ٥ : ١٨٦ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .