ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي محمّد الأنصاري (١) .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاري (٢) ، عن ابن سنان نحوه (٣) .
[ ٢٣٤٧٤ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن بيع السيف المحلّى بالنقد ؟ فقال : لا بأس به .
قال : وسألته عن بيعه بالنسيئة ؟ فقال : إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس به أو ليعطي الطعام .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (١) .
[ ٢٣٤٨٥ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد قال : سُئل عن السيف المحلى والسيف الحديد المموه بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم ، وبالذهب .
وقال : إنّه يكره أن تبيعه بنسيئة .
وقال : إذا كان الثمن أكثر من الفضة فلا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن فضالة ، عن أبان مثله ، إلّا أنّه قال : فقال : بعه بالذهب (١) .
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٧ .
(٢) يفهم من هنا أن أبا محمد الأنصاري ؛ اسمه عبد الله بن إبراهيم ( منه . ره ) .
(٣) التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٦ .
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٤٩ / ٢٣ .
(١) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٥ .
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٥ .
(١) التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٩٩ / ٣٤١ .